*ــــــــــــــــــ🖌🖌🖌ــــــــــــــــــــ*
الاستثناء
دراسة نظرية تطبيقية
الحلقة الثانية:
د. عبد الواحد الخميسي
** كنا ذكـرنا في الـحـلقة الماضية أن الإستثناء إما من ملفوظ به, وإما من مقدر, وأوردنا نوعي الملفوظ به وهما الاستثناء من الـحكم, والاسـتثناء من الصفة. وفي هذه الحلقة نتطرق لنوع من أنواع الاستثناء من الـمُـقَدَّر, وهو الاسـتثناء من الـسـبـب وضـابـطـه أن يكون ما بعد أداة الاستثناء يلزم منه وجود ما قبلها...
ومن تـطـبـيـقـاته في الـقرآن الكريم: قـولـه تعالى في شأن السحر: {وما هم بضارين به من أحد إلا بـإذن الله} البقرة: ١٠٢.
فالـبـاء فـي الـمـسـتـثـنـى وهـو قـوله: "بإذنه" للـسـبـبـيـة, والتقدير: وما هم بضارين بالـسحـر أحـدا بأيِّ سببٍ من الأسـباب إلا بإذن الله, أي: إلا بـقـدرة الله تعالى وإرادته, فـهذا هو الـسـبـب الـذي إذا تـيـســر حـصـل الـضـرر مـن الـســحـر, وإلا فـلا يـحـصـــل أصــلا.
ومـنـه قوله تعالى: {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} البقرة: ٢٥٥.
فالباء في"بإذنه" للسببية. والاستفهام بمعنى الـنفي, والتقدير: لا أحد يشفع عـنـده بأي سـبب مـن الأسـبـاب الـتي تصـله بذلك وتقدره عليه إلا بإذن الله تعالى له في ذلك.. فإن الله إذا أذن له في ذلك كان ذلك سـببا لاقـتداره على الشفاعة.
ويـجـوز أن تـكـون الـبـاء فـي "بإذنه" للـمـصـاحـبـة, وعـلـيه يكون مـن نوع الاسـتـثـنـاء من أعمّ الأحوال, ويكون الـتقـدير: لا أحد يشفـع عـنـده في أي حـال مـن الأحوال إلا فـي حـال كونه مصاحبا إذنه.. والمـعـنى على السببية وعلى الـمـصاحـبة متفق والحـمد لله.
ومـنـه قـولـه تعـالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} الأنـعـام: ١٥٢.
فالباء في"بالتي هي أحسن" للسببية, والـمـعـنـى: ولا تقربوا مال اليتيم بأي سبب من الأسباب المتوهمة إلابسببٍ يجـعـل الـتصرف أحسن لليتيم, فهذا هو السـبب الذي يبعثكم على ملابسة مال اليتيم, أما غيره من الأسباب فلا تتصرفوا فـيه لأجله.. وعلى ذلك قال بعض العلماء: إذا كان الأمـر في ولاية الـيتيم كـذلك, فمن الأولـى في ولاية أمور المسلمين التي هي أعظم خطرا.
وإلى لـقـاء آخـر بإذن الله تعالى ☘
*ــــــــــــــــــ🖌🖌🖌�ــــــــــــــــــــ*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق